قال : ( وينظر الرجل من أمته التي تحل له ، وزوجته إلى فرجها ) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة ، والأصل فيه كقوله [ ص: 136 ] عليه الصلاة والسلام : " { غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك }" ولأن ما فوق ذلك من المس والغشيان مباح فالنظر أولى . إلا أن الأولى لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام : " { }" . [ ص: 137 - 139 ] ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر ، وكان إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير رضي الله عنه يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة . ابن عمر