فصل في الاستبراء وغيره قال : ( ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر  [ ص: 146 ] إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها    ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس    : " { ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة   }" أفاد وجوب الاستبراء على المولى ، ودل على السبب في المسبية ، وهو استحداث الملك واليد ; لأنه هو الموجود في مورد النص . وهذا ; لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه ، وذلك عند حقيقة الشغل أو توهم الشغل بماء محترم ، وهو أن يكون الولد ثابت النسب ، ويجب على المشتري لا على البائع ; لأن العلة  [ ص: 147 ] الحقيقية إرادة الوطء ، والمشتري هو الذي يريده دون البائع ، فيجب عليه غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحكم على دليلها ، وهو التمكن من الوطء ، والتمكن إنما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وأدير الحكم عليه تيسيرا ، فكان السبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك ، وكذا يجب على المشتري من مال الصبي ; ومن المرأة ، ومن المملوك ، وممن لا يحل له وطؤها ، وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ ، لتحقق السبب وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لبطونها فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل ، وكذا لا يجتزأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ، ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسباب الملك قبل القبض ، ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض خلافا  لأبي يوسف  رحمه الله  تعالى; لأن السبب استحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب ، وكذا لا يجتزأ بالحاصل قبل الإجارة في بيع الفضولي ، وإن كانت في يد المشتري ، ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحا لما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					