قال : ( ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يكره له ذلك ) ; لأنه إعانة على المعصية ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { لعن في الخمر عشرا : حاملها والمحمول إليه } ، له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار وليس الشرب من [ ص: 167 ] ضرورات الحمل ولا يقصد به ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية .


