( ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه . ما شاء  يكره له ذلك ) ; لأنه ملكه قرضا جر به نفعا ، وهو أن يأخذ منه ما شاء حالا فحالا ، { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض  [ ص: 173 ] جر نفعا   } ، وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءا ; لأنه وديعة وليس بقرض حتى لو هلك لا شيء على الآخذ ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					