( ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه . ما شاء يكره له ذلك ) ; لأنه ملكه قرضا جر به نفعا ، وهو أن يأخذ منه ما شاء حالا فحالا ، { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض [ ص: 173 ] جر نفعا } ، وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءا ; لأنه وديعة وليس بقرض حتى لو هلك لا شيء على الآخذ ، والله أعلم .


