[ ص: 175 ] قال : ( ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ) وقال الشافعي رحمه الله : يكره ذلك وقال مالك رحمه الله : يكره في كل مسجد ، للشافعي رحمه الله قوله تعالى: { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا }ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة ; لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها ، والجنب يجنب المسجد وبهذا يحتج مالك ، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها .
ولنا ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار } ، ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد ، والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية .


