[ ص: 179 ] قال : ( ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر  وكل لهو ) ; لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص ، وهو اسم لكل قمار ، وإن لم يقامر بها فهو عبث ولهو ; وقال عليه الصلاة والسلام : " { لهو المؤمن باطل إلا الثلاث تأديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله   }" وقال بعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ، وهو محكي عن  الشافعي  رحمه الله .  [ ص: 180  -  181 ] لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : " { من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير   }" .  [ ص: 182 ] ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر   }" ثم إن قامر به تسقط عدالته ، وإن لم يقامر لا تسقط ; لأنه متأول فيه ، وكره  أبو يوسف   ومحمد  التسليم عليهم تحذيرا لهم ، ولم ير  أبو حنيفة  رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					