[ ص: 194 - 195 ] { ( ولا بأس برزق القاضي ) عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له وبعث إلى عليا اليمن وفرض له }ولأنه محبوس لحق المسلمين [ ص: 196 ] فتكون نفقته في مالهم وهو مال بيت المال ، وهذا ; لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب إذا ما سافر بمال المضاربة ، وهذا فيما يكون كفاية ، فإن كان شرطا فهو حرام ; لأنه استئجار على الطاعة ; إذ القضاء طاعة بل هو أفضلها ، ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ ; لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته ، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال ، وقيل الأخذ ، وهو الأصح صيانة [ ص: 197 ] للقضاء عن الهوان ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين ; لأنه إذا انقطع زمانا يتعذر إعادته ; ثم تسميته رزقا يدل على أنه بقدر الكفاية ، وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة ; لأن الخراج يؤخذ في أول السنة وهو يعطى منه ، وفي زماننا الخراج يؤخذ في آخر السنة ، والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية هو الصحيح ; ولو ; لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ، قيل : هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت في السنة بعد استعجال نفقة السنة ، والأصح أنه يجب الرد . استوفى رزق سنة وعزل قبل استكمالها