قال : ( فمن منع منه ) كي لا يؤدي إلى تفويت حقه [ ص: 209 ] والإخلال به ، وهذا ; لأنه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به ، فليس لغيره أن يتصرف في ملكه ، فإن احتفر آخر بئرا في حد حريم الأول ، للأول أن يصلحه ويكبسه تبرعا ، ولو أراد أخذ الثاني فيه ، قيل له أن يأخذه بكبسه ; لأن إزالة جناية حفره به كما في الكناسة يلقيها في دار غيره فإنه يؤخذ برفعها ، وقيل : يضمنه النقصان ، ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره ، وهذا هو الصحيح ذكره في أدب القاضي أراد أن يحفر في حريمها للخصاف ، وذكر طريق معرفة النقصان ، وما عطب في الأولى ، فلا ضمان فيه ; لأنه غير متعد ، إن كان بإذن الإمام فظاهر ، وكذا إن كان بغير إذنه عندهما ، والعذر رحمه الله أنه يجعل في الحفر تحجيرا ، وهو بسبيل منه بغير إذن الإمام وإن كان لا يملكه بدونه ، وما عطب في الثانية ففيه الضمان ; لأنه متعد فيه حيث حفر في ملك غيره . لأبي حنيفة
وإن فلا شيء عليه ; لأنه غير متعد في حفرها ، وللثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الأول لسبق ملك الحافر الأول فيه حفر الثاني بئرا وراء حريم الأولى فذهب ماء البئر الأولى