الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( والشجرة تغرس في أرض موات لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها ) ; لأنه يحتاج إلى حريم له يجد فيه ثمره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب به ورد الحديث .

                                                                                                        [ ص: 208 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 208 ] قوله : وهو مقدر بخمسة أذرع ، به ورد الحديث يعني حريم الشجرة التي تغرس في أرض الموات قلت : أخرج أبو داود في " سننه في آخر الأقضية " عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن الخدري ، قال : { اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة } ، في حديث أحدهما { : فأمر بها فذرعت ، فوجدت سبعة أذرع ، }وفي حديث الآخر { : فوجدت خمسة أذرع ، فقضى بذلك ، }قال عبد العزيز { : فأمر بجريدة من جريدها ، فذرعت }انتهى . سكت عنه أبو داود ، ثم المنذري بعده ، ورواه الطحاوي في " شرح الآثار " ولفظه : قال : { اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة ، فقطع منها جريدة ، ثم ذرع بها النخلة ، فإذا فيها خمسة أذرع ، فجعلها حريمها }انتهى .

                                                                                                        ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في " أحكامه " ، قال : قال أبو داود : خمسة أذرع ، أو سبعة ، انتهى

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه الحاكم في " المستدرك في كتاب الأحكام " عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة أن حريمها [ ص: 209 ] مبلغ جريدها }انتهى

                                                                                                        وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر { أن [ ص: 210 ] النبي صلى الله عليه وسلم جعل حريم النخلة مد جريدها }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه أبو داود في " المراسيل " عن [ ص: 211 ] عروة بن الزبير ، قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة طول عسيبها }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية