قال : لحاجة العامة إلى كونه نهرا ( وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو [ ص: 210 ] كالموات إذا لم يكن حريما لعامر ) ; لأنه ليس في ملك أحد ; لأن قهر الماء يدفع قهر غيره وهو اليوم في يد الإمام . ( وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه )