( وفي الجامع الصغير : نهر لرجل إلى جنبه مسناة ، ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة في يد أحدهما  فهي لصاحب الأرض عند  [ ص: 211 ]  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك ) وقوله : وليست المسناة في يد أحدهما ، معناه : ليس لأحدهما عليه غرس ، ولا طين ملقى ، فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف . 
أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى ; لأنه صاحب يد ولو كان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضا ، وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر ، وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على الخلاف ، وقيل : إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش ، وأما المرور فقد قيل : يمنع صاحب النهر عنده ، وقيل : لا يمنع للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر    : آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين ، ثم عن  أبي يوسف  رحمه الله : أن حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب . 
وعن  محمد  مقدار بطن النهر من كل جانب وهذا أرفق بالناس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					