( وفي الجامع الصغير : فهي لصاحب الأرض عند [ ص: 211 ] نهر لرجل إلى جنبه مسناة ، ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة في يد أحدهما رحمه الله ، وقالا : هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك ) وقوله : وليست المسناة في يد أحدهما ، معناه : ليس لأحدهما عليه غرس ، ولا طين ملقى ، فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف . أبي حنيفة
أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى ; لأنه صاحب يد ولو كان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضا ، وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر ، وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على الخلاف ، وقيل : إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش ، وأما المرور فقد قيل : يمنع صاحب النهر عنده ، وقيل : لا يمنع للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر : آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين ، ثم عن رحمه الله : أن حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب . أبي يوسف
وعن مقدار بطن النهر من كل جانب وهذا أرفق بالناس . محمد