الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وفي الجامع الصغير : نهر لرجل إلى جنبه مسناة ، ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة في يد أحدهما فهي لصاحب الأرض عند [ ص: 211 ] أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك ) وقوله : وليست المسناة في يد أحدهما ، معناه : ليس لأحدهما عليه غرس ، ولا طين ملقى ، فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف .

                                                                                                        أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى ; لأنه صاحب يد ولو كان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضا ، وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر ، وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على الخلاف ، وقيل : إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش ، وأما المرور فقد قيل : يمنع صاحب النهر عنده ، وقيل : لا يمنع للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر : آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين ، ثم عن أبي يوسف رحمه الله : أن حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب .

                                                                                                        وعن محمد مقدار بطن النهر من كل جانب وهذا أرفق بالناس .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية