( وفي الجامع الصغير : نهر لرجل إلى جنبه مسناة ، ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة في يد أحدهما فهي لصاحب الأرض عند [ ص: 211 ] أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك ) وقوله : وليست المسناة في يد أحدهما ، معناه : ليس لأحدهما عليه غرس ، ولا طين ملقى ، فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف .
أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى ; لأنه صاحب يد ولو كان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضا ، وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر ، وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على الخلاف ، وقيل : إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش ، وأما المرور فقد قيل : يمنع صاحب النهر عنده ، وقيل : لا يمنع للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر : آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين ، ثم عن أبي يوسف رحمه الله : أن حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب .
وعن محمد مقدار بطن النهر من كل جانب وهذا أرفق بالناس .


