والسادس : سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ، ولا يجوز بيعها ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه الصلاة والسلام : { إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها }" واختلفوا في سقوط ماليتها ، والأصح أنه مال ; لأن الطباع تميل إليها وتضن بها ، ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ، ولو كان الدين على ذمي ، فإنه يؤديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز .


