والثامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام : { من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه }" إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وتقديره ما ذكرناه في الحدود .
[ ص: 226 ]


