والثامن : أن منها لقوله عليه الصلاة والسلام : { يحد شاربها وإن لم يسكر }" إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وتقديره ما ذكرناه في الحدود . من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
[ ص: 226 ]