قال :   ( ولا يحد شاربه ) أي شارب الدردي ( إن لم يسكر )  وقال  الشافعي  رحمه الله : يحد ; لأنه شرب جزءا من الخمر . ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ، ولأن الغالب عليه الثفل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					