قال : ( ومن يؤكل ) ; لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال . قال : ( وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ولو أرسل فهدا فكمن حتى يستمكن ثم أخذ الصيد فقتله أكلا جميعا ) لأن الإرسال قائم لم ينقطع وهو بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صيد فأصابه وأصاب آخر . قال : ( ولو أخذ الكلب صيدا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه لا يؤكل الثاني ) لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما كان استراحة بخلاف ما تقدم . قتل الأول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد آخر فقتله