قال : ( ولو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أم [ ص: 254 ] لا ، لا يؤكل ) لوقوع الشك في الإرسال ولا تثبت الإباحة بدونه .
قال : ( وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل ) ; لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ، وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسر .
وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه إذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله ; لأنه جراحة باطنة فهي كالجراحة الظاهرة وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض سببا لإنهار الدم ، ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق .


