[ ص: 257 ] قال : ( وإذ أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ) لما روي { وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا }" ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله ; لأن الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا ، إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه ، ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله ، والذي رويناه حجة على عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال : لعل هوام الأرض قتلته رحمه الله في قوله : إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ( ولو مالك لا يحل ) ; لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما ، بخلاف وهم الهوام والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه . وجد به جراحة سوى جراحة سهمه
[ ص: 256 - 257 ]