قال : ( وإذا أكل الصيد ) لما بيناه ( ولا يؤكل العضو ) وقال رمى صيدا فقطع عضوا منه رحمه الله : أكلا إن مات الصيد منه ; لأنه مبان بذكاة الاضطرار ، فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت ; لأنه ما أبين بالذكاة ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }" ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما ، والعضو المبان بهذه الصفة ; لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه ، وكذا حكما ; لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ، ولهذا اعتبره الشرع حيا حتى لو وقع في الماء [ ص: 262 ] وفيه حياة بهذه الصفة يحرم ، وقوله أبين بالذكاة ، قلنا : حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي ، وعند زواله لا يظهر في المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل ; لأن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل ، والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح ، فإنه حياة صورة لا حكما ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل فنقول إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه ; لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي ( ولو ما أبين من الحي فهو ميت : يحل المبان والمبان منه ) ; لأن المبان منه حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ، والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فهو ميت إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز ، أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه