[ ص: 263 - 265 ] قال : ( ومن فهو للثاني ويؤكل ) ; لأنه هو الآخذ ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : { رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله }" ( وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ، ولم يؤكل ) لاحتمال الموت بالثاني ، وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار ، بخلاف الوجه الأول ، وهذا إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد ; لأنه حينئذ يكون الموت مضافا إلى الرمي الثاني ، وأما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه ، يحل ; لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني ; لأن وجوده وعدمه بمنزلة ، وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيد إلا أنه بقي فيه من الحياة أكثر مما يكون بعد الذبح بأن كان يعيش يوما أو دونه ، فعلى قول الصيد لمن أخذ رحمه الله : لا يحرم بالرمي الثاني ; لأن هذا القدر فيه من الحياة لا عبرة بها عنده ، وعند أبي يوسف رحمه الله : يحرم ; لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده على ما عرف من مذهبه فصار الجواب فيه والجواب فيما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد سواء فلا يحل . قال : ( محمد ) ; لأنه بالرمي أتلف صيدا مملوكا له ; لأنه ملكه بالرمي المثخن وهو منقوص بجراحته ، وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف . والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته
قال رضي الله عنه : تأويله : إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه ، والثاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكون القتل كله مضافا إلى الثاني ، وقد قتل حيوانا مملوكا للأول منقوصا بالجراحة فلا يضمنه [ ص: 266 ] كملا ، كما إذا قتل عبدا مريضا ، وإن علم أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يدري قال في الزيادات : يضمن الثاني ما نقصته جراحته ، ثم يضمنه نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه .
أما الأول ، فلأنه جرح حيوانا مملوكا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولا ، وأما الثاني : فلأن الموت حصل بالجراحتين فيكون هو متلفا نصفه ، وهو مملوك لغيره ، فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجراحتين ، ; لأن الأولى ما كانت بصنعه ، والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا وأما الثالث : فلأن بالرمي الأول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولا رمي الثاني فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر ; لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه ، وإن كان رماه الأول ثانيا ، فالجواب في حكم الإباحة كالجواب فيما إذا كان الرامي غيره ويصير كما إذا لا يحل ; لأن الثاني محرم كذا هذا . رمى صيدا على قلة جبل فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله
[ ص: 265 ]