قال : ( والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن ) لتعلقه بالعين ، ولا يبطل الرهن في الباقي لأن وجوبه لا ينافي ملكه بخلاف الاستحقاق . قال : ( وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع ، وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه ) كأن صاحبه أمره به لأن ولاية القاضي عامة . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إنه يرجع [ ص: 278 ] في الوجهين وهي فرع مسألة الحجر ، والله أعلم .


