قال : ( ولا رهن ثمرة على رءوس النخيل دون النخيل ولا زرع الأرض دون الأرض ولا رهن النخيل في الأرض دونها ) لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع . قال : ( وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر ) لأن الاتصال يقوم بالطرفين فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده .
وعن أبي حنيفة رحمه الله : أن رهن الأرض بدون الشجر جائز لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها ، بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ; لأن البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن .


