[ ص: 280 ] قال : ( ولو جاز ، ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله ) لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ; ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة ، وكذا متاعه في الوعاء المرهون ، ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها ، فلا يتم حتى يلقى الحمل ، لأنه شاغل لها ، بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه ، لأن الدابة مشغولة به فصار كما إذا رهن متاعا في دار أو في وعاء دون الدار والوعاء ، بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ، لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر . رهن الدار بما فيها