قال : ( ولو يهلك بالطعام المسلم فيه ) لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن هلك الرهن بعد التفاسخ له أن يحبسه لأخذ البيع لأن الثمن بدله ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ، وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا . باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع