قال : ( ولا يجوز الرهن بالشفعة    ) لأن المبيع غير مضمون على المشتري . قال : ( ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون المديون    ) لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء . قال : ( ولا بأجرة النائحة والمغنية    ) ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا لأنه لا يقابله شيء مضمون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					