قال : ( وإن فهو جائز والرهن رهن بكل الدين فللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين ) لأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع ( فإن أقام الرجلان كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل ) لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أنه رهنه كل العبد ولا وجه إلى القضاء لكل واحد منهما بالكل ، لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذلك في حالة واحدة ، ولا إلى القضاء بكله لواحد بعينه لعدم الأولوية ، ولا [ ص: 290 ] إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف ، لأنه يؤدي إلى الشيوع ، فتعذر العمل بهما وتعين التهاتر ، ولا يقال إنه يكون رهنا لهما كأنهما ارتهناه معا إذا جهل التاريخ بينهما وجعل في كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسان ، لأنا نقول : هذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة ، لأن كلا منهما أثبت ببينته حبسا يكون وسيلة إلى مثله في الاستيفاء ، وبهذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره في الاستيفاء ، وليس هذا عملا على وفق الحجة ، وما ذكرناه وإن كان قياسا لكن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا رحمه الله أخذ به لقوته ، وإذا وقع باطلا فلو هلك يهلك أمانة لأن الباطل لا حكم له . محمدا