باب الرهن يوضع على يد العدل
قال : ( وإذا جاز ، وقال اتفقا على وضع الرهن على يد العدل لا يجوز ) ذكر قوله في بعض النسخ لأن يد العدل يد المالك ، ولهذا يرجع العدل عليه عند الاستحقاق فانعدم القبض . ولنا : أن يده على الصورة يد المالك في الحفظ إذ العين أمانة ، وفي حق المالية يد المرتهن ، لأن يده ضمان والمضمون [ ص: 291 ] هو المالية فنزل منزلة الشخصين تحقيقا لما قصداه من رهن ، وإنما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق ، لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع . قال : ( وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه ) لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته ، وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر ( فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن ) لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة مالك