الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب الرهن يوضع على يد العدل

                                                                                                        قال : ( وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد العدل جاز ، وقال مالك لا يجوز ) ذكر قوله في بعض النسخ لأن يد العدل يد المالك ، ولهذا يرجع العدل عليه عند الاستحقاق فانعدم القبض . ولنا : أن يده على الصورة يد المالك في الحفظ إذ العين أمانة ، وفي حق المالية يد المرتهن ، لأن يده ضمان والمضمون [ ص: 291 ] هو المالية فنزل منزلة الشخصين تحقيقا لما قصداه من رهن ، وإنما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق ، لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع . قال : ( وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه ) لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته ، وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر ( فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن ) لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية