( ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه  فلا ضمان عليه ) لأنه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بينا ( ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن ) لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين ( كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير ) لأن القول قوله في إنكار أصله ، فكذا في إنكار وصفه ( ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى ) لما بينا أنه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله ، لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					