قال : ( وإن يقال لهما افدياه ) لأن النصف منه مضمون والنصف أمانة والفداء في المضمون على المرتهن وفي الأمانة على الراهن ، فإن أجمعا على الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بينا ، وإنما منه الرضا به . قال : ( فإن تشاحا فالقول لمن قال أنا أفدي راهنا كان أو مرتهنا ) أما المرتهن فلأنه ليس في الفداء إبطال حق الراهن ، وفي الدفع الذي يختاره الراهن إبطال حق المرتهن ، وكذا في جناية ولد الرهن إذا قال المرتهن : أنا أفدي ، له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع ، لأنه إن لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح ولا ضرر على الراهن ، فكان له أن يفدي ، وأما الراهن فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره . قال : ( ويكون المرتهن في الفداء متطوعا في حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن ) لأنه يمكنه أن لا يختاره فيخاطب الراهن ، فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا ، وهذا على ما روي عن كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف وقد جنى العبد رحمه الله : أنه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة