الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف وقد جنى العبد يقال لهما افدياه ) لأن النصف منه مضمون والنصف أمانة والفداء في المضمون على المرتهن وفي الأمانة على الراهن ، فإن أجمعا على الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بينا ، وإنما منه الرضا به . قال : ( فإن تشاحا فالقول لمن قال أنا أفدي راهنا كان أو مرتهنا ) أما المرتهن فلأنه ليس في الفداء إبطال حق الراهن ، وفي الدفع الذي يختاره الراهن إبطال حق المرتهن ، وكذا في جناية ولد الرهن إذا قال المرتهن : أنا أفدي ، له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع ، لأنه إن لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح ولا ضرر على الراهن ، فكان له أن يفدي ، وأما الراهن فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره . قال : ( ويكون المرتهن في الفداء متطوعا في حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن ) لأنه يمكنه أن لا يختاره فيخاطب الراهن ، فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا ، وهذا على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين إن شاء الله تعالى .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية