قال : ( ولو كان المرتهن فدى والراهن حاضر  فهو متطوع ، وإن كان غائبا لم يكن متطوعا ) وهذا قول  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقال  أبو يوسف   ومحمد   والحسن   وزفر    : المرتهن متطوع في الوجهين ، لأنه فدى ملك غيره بغير أمره فأشبه الأجنبي ، وله أنه إذا كان الراهن حاضرا أمكنه مخاطبته ، فإذا فداه المرتهن فقد تبرع كالأجنبي ، فأما إذا كان الراهن غائبا تعذر مخاطبته والمرتهن يحتاج إلى إصلاح المضمون ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة  فلا يكون متبرعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					