[ ص: 313 ] كتاب الجنايات
قال : ( : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطإ والقتل بسبب ) والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام . قال : ( القتل على خمسة أوجه ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار ) لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك ( وموجب ذلك المأثم ) لقوله تعالى: { فالعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم }الآية ، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة .
[ ص: 280 - 313 ]