قال : ( : خطأ في القصد ، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم . وخطأ في الفعل ، وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا ، وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ) : لقوله تعالى: { والخطأ على نوعين فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }الآية ، وهي على عاقلته في ثلاث سنين لما بيناه . قال : ( ولا إثم فيه ) يعني في الوجهين ، قالوا المراد إثم القتل ، فأما في نفسه فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي ، إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى ( ويحرم عن الميراث ) لأن فيه إثما فيصح تعليق الحرمان به ، بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعا من جسده فأخطأ فأصاب موضعا آخر فمات حيث يجب القصاص لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه ، وجميع البدن كالمحل الواحد . قال : ( وما أجري مجرى الخطإ مثل فحكمه حكم الخطإ في الشرع . وأما القتل بسبب النائم ينقلب على رجل فيقتله الدية على العاقلة ) لأنه سبب التلف ، وهو متعد فيه فأنزل موقعا دافعا فوجبت الدية ( ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث ) وقال كحافر البئر وواضع [ ص: 328 ] الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي رحمه الله : يلحق بالخطإ في أحكامه لأن الشرع أنزله قاتلا ، ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به في حق الضمان فبقي في حق غيره على الأصل ، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا وهذه كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسببه ( وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها ) لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دونها لا يختص إتلافه بآلة دون آلة ، والله أعلم . الشافعي