قال : ( والمسلم بالذمي ) خلافا للشافعي رحمه الله ، له قوله [ ص: 330 ] عليه الصلاة والسلام : " { لا يقتل مؤمن بكافر }" ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة . ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام : { قتل مسلما بذمي }ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أو الدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بما روي الحربي { لسياقه ولا ذو عهد في عهده }والعطف للمغايرة . [ ص: 331 ] قال : ( ولا يقتل بالمستأمن ) لأنه غير محقون الدم على التأبيد وكذلك كفره باعث على الحراب ، لأنه على قصد الرجوع
[ ص: 329 ]


