قال : ( ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ) وقال الشافعي رحمه الله : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا فإن مات وإلا تحز رقبته لأن مبنى القصاص على المساواة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قود إلا بالسيف }والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم .


