[ ص: 340 - 341 ] ( ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص وإن اجتمعوا مع المولى ) لأنه اشتبه من له حق لأنه المولى إن مات عبدا والوارث إن مات حرا إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرق بخلاف الأولى لأن المولى متعين فيها ( وإن لم يترك وفاء وله ورثة [ ص: 342 ] أحرار وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا ) لأنه مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتابة بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز


