قال : ( وإذا لزمه القود ) وقال أقر العبد بقتل العمد رحمه الله لا يصح إقراره ، لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بالمال . ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقصاص ، وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به زفر