قال : ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش ، وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أصل على أصل أبي حنيفة رحمه الله .
وعن أبي يوسف رحمه الله في مثله حكومة عدل ، وعن محمد رحمه الله أنه تجب أجرة الطبيب


