باب الشهادة في القتل
قال : ( ومن فإنه يعيد البينة ) عند قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ، ثم قدم الغائب ، أبي حنيفة : لا يعيد ( وإن كان خطأ لم يعدها بالإجماع ) وكذلك الدين يكون لأبيهما على آخر ، لهما في الخلافية أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين ، وهذا لأنه عوض عن نفس فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما في الدية ولهذا لو انقلب مالا يكون للميت ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت ، فينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين ، وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة ، ألا ترى أن ملك القصاص يثبت بعد الموت والميت ليس من أهله بخلاف الدين والدية لأنه من أهل الملك في الأموال كما إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فإنه يملكه ، وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره ( فإن كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص ) لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ( وكذلك وقالا [ ص: 369 ] فهو على هذا ) لما بيناه . عبد بين رجلين قتل عمدا وأحد الرجلين غائب