قال : ( وإن فعليه قيمته للمولى ) عند رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به رحمه الله . وقال أبي حنيفة رحمه الله : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي ، وقول محمد رحمه الله مع قول أبي يوسف رحمه الله ، له أن العتق قاطع للسراية ، وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي ، وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك . ولهما أنه صير قاتلا من وقت الرمي ، لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته ، بخلاف القطع والجرح لأنه إتلاف بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه لأنه لا أثر له في المحل وإنما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فتجب قيمته للمولى ، أبي حنيفة رحمه الله وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابة ، فالحجة عليه ما حققناه . وزفر