[ ص: 391 ] فصل فيما دون النفس .
قال : ( وفي النفس الدية ) وقد ذكرناه .
قال : ( وفي المارن الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ) والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي المارن الدية }وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس المنفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي ، وأصله { قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والأنف } ، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة .
فنقول : في الأنف الدية لأنه أزال الجمال على الكمال وهو مقصود ، وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة لما ذكرنا ، ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد ، وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق ، وكذا في قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وإن كانت الآلة [ ص: 392 ] قائمة ، ولو قدر على التكلم ببعض الحروف ، قيل تقسم على عدد الحروف ، وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان ، فبقدر ما لا يقدر تجب ، وقيل : إن قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل ، لحصول الإفهام مع الاختلاف ، وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام ، وكذا الذكر لأنه يفوت به منفعة الوطء ، والإيلاد ، واستمساك البول ، والرمي به ، ودفق الماء ، والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة ، وكذا في الحشفة الدية كاملة لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له .


