قال : لما فيه من تفويت جنس المنفعة ( وفي إحداهما نصف دية المرأة ) لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال ( ( وفي ثديي المرأة الدية ) ) لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن ( وفي إحداهما نصفها ) لما بيناه . وفي حلمتي المرأة الدية كاملة