قال : ( وفي ثديي المرأة الدية ) لما فيه من تفويت جنس المنفعة ( وفي إحداهما نصف دية المرأة ) لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال ( وفي حلمتي المرأة الدية كاملة ) لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن ( وفي إحداهما نصفها ) لما بيناه .


