[ ص: 400 ] قال : ( وفي كل سن خمس من الإبل ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، { وفي كل سن خمس من الإبل }. والأسنان والأضراس كلها سواء لإطلاق ما روينا ، ولما روي في بعض الروايات والأسنان كلها سواء ولأن كلها في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالأيدي والأصابع ، وهذا إذا كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص وقد مر في الجنايات .
[ ص: 400 ]


