قال : ( وإن لا قصاص عليه في شيء من ذلك ) وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلى وفيما بقي حكومة عدل ( وكذلك لو قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها ) ولم يحك خلافا وينبغي أن تجب الدية في السن كله ( ولو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي لم يكن له ذلك ) لأن الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار قال : أقطع المفصل وأترك ما يبس أو أكسر القدر المكسور وأترك الباقي وأترك الزيادة ; لهما في الخلافية أن الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتدأتين ، فالشبهة في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرى ، كما لو شجه منقلة فقال أشجه موضحة يجب القود في الأول والدية في الثاني وله أن الجراحة الأولى سارية ، والجزاء بالمثل وليس في وسعه الساري ، فيجب المال ، ولأن الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القائمة ، وكذا المحل متحد من وجه الاتصال أحدهما بالآخر فأورثت نهايته شبهة الخطإ في البداية ، بخلاف النفسين لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه ، وبخلاف ما إذا وقع السكين على الأصبع لأنه ليس فعلا مقصودا . كمن رمى إلى رجل عمدا ، فأصابه ونفذ منه إلى غيره فقتله