قال : ( ولو سقط الأرش في قول قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى رحمه الله ، وقالا : عليه الأرش كاملا ) لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ، وله أن الجناية انعدمت معنى فصار أبي حنيفة لا يجب الأرش بالإجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن كما إذا قلع سن صبي فنبتت رحمه الله أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل ( ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لا يعتد به إذ العروق لا تعود ( وكذا إذا أبي يوسف ) لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه قطع أذنه فألصقها فالتحمت