قال : ( ولو فالدية عليهما نصفين جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها ) لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما والإذن يتناول فعله السوق ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف ، فمن هذا الوجه يقتصر عليه ، والركوب وإن كان علة للوطء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة السير والسير علة الوطء . وبهذا لا يترجح صاحب العلة كمن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره على قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخرى فوق علة الجرح كذا هذا ، ثم قيل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره ، وقيل لا يرجع وهو الأصح فيما أراه لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه ، وصار وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب حتى ضمن عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر ، لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل عنه ، كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن لا يرجع على الآمر ، ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إليه ، وإذا لم يكن في فور ذلك فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضافا إلى الراكب على الكمال وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر