قال : ( ومن قال لعبده : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر  فهو مختار للفداء إن فعل ذلك ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يصير مختارا للفداء ، لأن وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به  [ ص: 447 ] مختارا . 
ألا ترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لا يحنث في يمينه تلك  ، كذا هذا . ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية . 
ألا ترى أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فوالله لا أقربك  يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدخول ، وكذا إذا قال لها : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض  يصير فارا لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض ، بخلاف ما أورد لأن غرضه طلاق أو عتق يمكنه الامتناع عنه ، إذ اليمين للمنع فلا يدخل تحته ما لا يمكنه الامتناع عنه ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه ، والظاهر أنه يفعله فهذا دلالة الاختيار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					