[ ص: 452 ] فصل
( ومن فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم ، فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضي له بعشرة آلاف إلا عشرة ، وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة ) وهذا عند قتل عبدا خطأ أبي حنيفة رضي الله عنهما . وقال ومحمد أبو يوسف رضي الله عنهما : تجب قيمته بالغة ما بلغت ، ولو والشافعي تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع . لهما أن الضمان بدل المالية ، ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك العبد إلا من حيث المالية ، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده يبقى العقد وبقاؤه ببقاء المالية أصلا أو بدلا وصار كقليل القيمة وكالغصب . قتل العبد المبيع قبل القبض ولأبي حنيفة رحمهما اللهقوله تعالى: { ومحمد ودية مسلمة إلى أهله }أوجبها مطلقا وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية ولأن فيه معنى الآدمية متى كان مكلفا وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما ، فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما وضمان الغصب بمقابلة المالية إذ الغصب لا يرد إلا على المال وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية فكذلك أمر الدية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية إلا أنه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم ونقصنا منها في العبد إظهارا لانحطاط رتبته وتعيين العشرة بأثر رضي الله عنهما . عبد الله بن عباس
[ ص: 448 - 452 ]